| | |
هلكورد نوري أعلن قائد قوات الشرطة بمحافظة كركوك اللواء جمال طاهر "أن قيادة الشرطة وضعت قواتها في حالة الإنذار تحسبا لأي تطورات قد تنجم عن المظاهرات التي يتوقع أن تنظمها مجموعات عربية في قضاء الحويجة اليوم الجمعة." وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال طاهر: «تلقينا أوامر من الوزارة حول وجود نية بتنظيم مظاهرة شعبية في قضاء الحويجة من قبل العرب هناك، وبعد اجتماع اللجنة الأمنية بحضور السيد المحافظ وقائد فرقة الجيش العراقي وممثل عن قيادة قوات البيشمركة في المنطقة والأجهزة الأمنية وكاحتراز أمني لمواجهة أي تطورات غير مرغوب فيها فقد وضعنا كامل قواتنا الأمنية بحالة الإنذار استعدادا لذلك». وأضاف طاهر: «رغم تلقينا معلومات بنية سكان قضاء الحويجة تنظيم المظاهرة فإن هذه المعلومات لم تتأكد لدينا بعد، مع ذلك وكاحتياط أمني أبلغنا قواتنا بالاستعداد لأي أحداث أو تطورات محتملة». وحول ما إذا كان الهدف من تلك الإجراءات الأمنية هو التخوف من قدوم تلك المظاهرات من القضاء إلى مركز المدينة قال قائد شرطة كركوك: «كما قلت لم نتأكد من المعلومات التي أشارت إلى نية سكان القضاء بتنظيم المظاهرة، ولكن في حال حدث ذلك فإننا مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات». |
الجمعة، 10 يونيو 2011
كركوك.. الشرطة في حالة إنذار تحسبا لمظاهرات عربية
الأربعاء، 8 يونيو 2011
ندوة حوارية لمستقبل افضل لمحافظة كركوك(عمر الهلالي)
للرقي بالأداء الحكومي ومستقبل افضل لمحافظة كركوك عقدت مجموعة من منضمات المجتمع المدني ندوة حوارية مع أصحاب القرار في المدينة , تخللها مناقشة مشاكل المواطنين من سوء الخدمات وغيرها من المشاكل التي يعانوها,لتوضع في صدد سجلات واعمال الهيئة الحكومية والبرلمانية.. المسؤول من جانبه أكد أن انعقاد مثل هكذا ندوات حالة صحية وخصوصا ان المواطن يعاني من سوء في الخدمات المقدمة له..فبدورنا أبوابنا مفتوحة لفسح الفرصة للمواطنين لطرح مقترحاتهم لتحسين واقع الحال... الجلسات الحوارية والندوات المتواصلة تعتبر تجربة ديمقراطية قد تحقق نتائج ايجابية أفضل من الوسائل الأخرى التي ربما تعرقل صفوة حياة المواطن الاجتماعية... |
الثلاثاء، 7 يونيو 2011
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة
قرر مجلس الرئاسة بتاريخ 17/8/2008 القانون الاتي رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٨ قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة الأسباب الموجب بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الافعال المماثلة ولاجل تنسيق تلك الجهود ولغرض الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة شرع هذا القانون نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4129 بتاريخ 13/7/2009 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، اتفقت على ما يلي: نص الاتفاقية اضغط هنا http://wwwhuman-human.blogspot.com/2011/02/blog-post_9096.html سرود محمود srood2050@yahoo.com |
الاثنين، 6 يونيو 2011
لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حسب قانون رقم 17 لسنة 2009 بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة بتاريخ 13/8/2009 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، الجزء الأول 1 - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: المادة 7 1 - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حسب قانون رقم 17 لسنة 2009 بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة بتاريخ 13/8/2009 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، الجزء الأول 1 - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: المادة 7 1 - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، المادة 9 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: المادة 10 1 - على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. المادة 11 1- على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. المادة 12 1 - تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. المادة 13 1 - لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. المادة 14 1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. المادة 17 1 - لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حسب قانون رقم 17 لسنة 2009 بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة بتاريخ 13/8/2009 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، الجزء الأول |
الأحد، 5 يونيو 2011
متواليات الفساد السياسي ..!
يشهد الواقع العراقي أزمات متداخلة ومركبة، فمن أزمة الخدمات متمثلة بالشحة التامة في الكهرباء والماء والنظافة في صيف ساخن الى أزمة البطاقة التموينية ومفرداتها الفاسدة والبطالة وانهيار الخدمات الصحية ومرورا بالأزمة الأمنية وانتشار القتل اليومي بالأحزمة الناسفة والمسدس الكاتم والعبوات اللاصقة والسيارات المفخخة بما يعني أزمة وجود وحياة أصبح العديد من كبار المسؤولين في الدولة عرضة للقتل في ظل حماياتهم ، فكيف بالمواطن الاعزل ..!
تراكم الأزمات مع الفوضى السياسية الداخلية والضغوطات الخارجية التي تتعرض لها البلاد من دول الجوار ،أضافة لازمة سياسية كبيرة بدأ نذرها بين الحلفاء والفرقاء في حكومة المحاصصة فأستقالة السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وتعليق الحوار والاجتماعات من قبل القائمة العراقية مع دولة القانون وربما أنسحاب العراقية في وقت لاحق ، بعد ستة أشهر من المناورات التي عرفت بها قائمة المالكي ،والتلويح الدائم للتيار الصدري بالانسحاب من الحكومة وسحب الثقة منها في حال أقدمت على التمديد لبقاء القوات الاميركية ، هذه الازمات بمجموعها لاتكشف عن أزمة سياسية في أدارة ملفات الازمات وفشل متواصل من قبل الحكومة وقائمة القانون وحسب ، وانما تعبر عن أزمة سياسية عميقة في بنية العملية السياسية التي أرادت لها الاحزاب الطائفية وبالاتفاق مع الرؤية والتوجيهات الاميركية ان تبنى على أسس طائفية وعنصرية وأقصاء للروح ومنهج المواطنة العراقية ،وهذا ما أعطى قوانين دستورية فاسدة او فاقدة المحتوى لبناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحولت لشعارات فقط ، تجري تحتها أكبر عملية استئصال للحلم العراقي في تحقيق نظام ديمقراطي وحرية مجتمعية تزدهر فيها مشاريع البناء المادي والمعنوي .
لقد تحول شعار الديمقراطية والحرية الى كابوس وطني في ظل الارهاب والممارسات الدكتاتورية للاحزاب المتغانمة على السلطة سواءا على النطاق لوطني العام ام المحافظات التي تهيمن فيها الاحزاب الطائفية والقومية وميليشياتها التي تعمل في السري والعلن ،مع وجود قوانين انتخابية أتفقت عليها هذه الاحزاب بهدف استمرار سيطرتها على السلطة والنفوذوالمال في تقاسم يعلن كل يوم عن صفحة جديدة من صفحات الفساد والانهيار الأخلاقي والانساني والسقوط الوطني التام ، لقد تحول حلم الحرية والسلوك الديمقراطي الى سجون سرية واعتقالات للمتظاهرين وعصابات للقتل بالكاتم ومفخخات للموت الجماعي مع شراهة للسلطة من قبل الاحزاب التي ضربت عرض الحائط حتى مقام المرجعية المقدسة ، ولكثرة ماتبجحت هذه الاحزاب بأنتماءها وطاعتها للمرجعية لكنها تحدت توجيهات المرجعية وحققت مصالحها الشخصية والحزبية ، وتلك فضيحة أخرى حدثت في قصة خضير الخزاعي الوزير الفاشل الذي نصب نائب لرئيس لجمهورية مكافأة لفشله وفساده من قبل قائمة{ القانون } ، متواليات فساد سياسي ترتكبها الاحزاب الحاكمة التي سرقت الوطن بنهم وشراهة لامثيل لهما في التاريخ السياسي للحكومات حتى أوصلت البلاد الى حافة الانهيار وانغلقت آفاق الناس بعتمة اليأس التام وصار الجميع ينظر بحاجة ماسة للعودة للمربع الاول بعد هيمنة أجواء اليأس وتورط الفرقاء السياسيون جميعا في حالة الفوضى والضياع والفساد ،ولعل الكارثة الاكبر ستحل بالبلاد والعباد اذا لم تجر العودة للمربع الاول بتخطيط يضمن عدم عودة حيتان الفساد والدكتاتورية ،وهنا لابد من وجود رقابة ودعم دولي للارادة الوطنية وعدم تكرار ماحدث في السنوات الثمان الماضيةوزير النقل العراقي يصل الناصرية ويؤكد سعيه لتحويل قاعدة الإمام علي إلى مطار مدني
العامري خلال حديثه أوضح إن وزارته تؤيد تحويل قاعدة الإمام علي العسكري إلى مطار المدني وإنها ستبذل جهدها لإكمال هذا المشروع بعد خروج القوات الأمريكية .
وأضاف ، ان وزارة النقل جاهدة لأجل استكمال مشروع خط السكة الحديد بين العاصمة بغداد والبصرة ، مؤكدا إن هدف زيارته الرئيسية هو للوقوف على أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل المشروع ، مرجحا أن يتم الانتهاء منه في نهاية عام 2012 .
من جانبه شدد محافظ ذي قار طالب الحسن على أن تاخذ وزارة النقل دورها في تفعيل مطار الإمام علي ليكون منفذ
ا اقتصاديا للمحافظة .
كما دعا الوزارة إلى إنشاء مشاريع جديدة كمراب للسيارات سواء للنقل الخاص او العام .
الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان wwwhuman-human.blogspot.com sroos2050@yahoo.com الديباجة لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد، ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح، ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد، فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكيما يكفلوا، بالتدابير المطردة الوطنية والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء. المادة 1 يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي قيد آخر علي سيادته. المادة 3 لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. المادة 4 لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. المادة 5 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. المادة 7 الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز،، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز. المادة 8 لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. المادة 9 لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. المادة 10 لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه. المادة 11 . كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. المادة 12 لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات. المادة 13 . لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. . لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده. المادة 14 . لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. المادة 16 للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17 لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. . لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. المادة 18 لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده. المادة 19 لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود. المادة 20 لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. المادة 21 لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده. إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. المادة 22 لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. المادة 23 لكل شخص حق العمل، وفى حرية اختيار عمله، وفى شروط عمل عادلة ومرضية، وفى الحماية من البطالة. لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. المادة 24 لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى إجازات دورية مأجورة. المادة 25 لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. المادة 26 . لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام. للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. المادة 27 لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه. . لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه. المادة 28 لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما. المادة 29 على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل. لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي. . لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30 ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. |