hola! |
الأربعاء، 12 أكتوبر 2011
Re: Re: I DID IT!!
الجمعة، 10 يونيو 2011
كركوك.. الشرطة في حالة إنذار تحسبا لمظاهرات عربية
| | | |
| هلكورد نوري أعلن قائد قوات الشرطة بمحافظة كركوك اللواء جمال طاهر "أن قيادة الشرطة وضعت قواتها في حالة الإنذار تحسبا لأي تطورات قد تنجم عن المظاهرات التي يتوقع أن تنظمها مجموعات عربية في قضاء الحويجة اليوم الجمعة." وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال طاهر: «تلقينا أوامر من الوزارة حول وجود نية بتنظيم مظاهرة شعبية في قضاء الحويجة من قبل العرب هناك، وبعد اجتماع اللجنة الأمنية بحضور السيد المحافظ وقائد فرقة الجيش العراقي وممثل عن قيادة قوات البيشمركة في المنطقة والأجهزة الأمنية وكاحتراز أمني لمواجهة أي تطورات غير مرغوب فيها فقد وضعنا كامل قواتنا الأمنية بحالة الإنذار استعدادا لذلك». وأضاف طاهر: «رغم تلقينا معلومات بنية سكان قضاء الحويجة تنظيم المظاهرة فإن هذه المعلومات لم تتأكد لدينا بعد، مع ذلك وكاحتياط أمني أبلغنا قواتنا بالاستعداد لأي أحداث أو تطورات محتملة». وحول ما إذا كان الهدف من تلك الإجراءات الأمنية هو التخوف من قدوم تلك المظاهرات من القضاء إلى مركز المدينة قال قائد شرطة كركوك: «كما قلت لم نتأكد من المعلومات التي أشارت إلى نية سكان القضاء بتنظيم المظاهرة، ولكن في حال حدث ذلك فإننا مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات». | ||
الأربعاء، 8 يونيو 2011
ندوة حوارية لمستقبل افضل لمحافظة كركوك(عمر الهلالي)
للرقي بالأداء الحكومي ومستقبل افضل لمحافظة كركوك عقدت مجموعة من منضمات المجتمع المدني ندوة حوارية مع أصحاب القرار في المدينة , تخللها مناقشة مشاكل المواطنين من سوء الخدمات وغيرها من المشاكل التي يعانوها,لتوضع في صدد سجلات واعمال الهيئة الحكومية والبرلمانية.. المسؤول من جانبه أكد أن انعقاد مثل هكذا ندوات حالة صحية وخصوصا ان المواطن يعاني من سوء في الخدمات المقدمة له..فبدورنا أبوابنا مفتوحة لفسح الفرصة للمواطنين لطرح مقترحاتهم لتحسين واقع الحال... الجلسات الحوارية والندوات المتواصلة تعتبر تجربة ديمقراطية قد تحقق نتائج ايجابية أفضل من الوسائل الأخرى التي ربما تعرقل صفوة حياة المواطن الاجتماعية... |
الثلاثاء، 7 يونيو 2011
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة
قرر مجلس الرئاسة بتاريخ 17/8/2008 القانون الاتي رقم ( ٣٠ ) لسنة ٢٠٠٨ قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة الأسباب الموجب بغية مشاركة جمهورية العراق في المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى مكافحة التعذيب وغيره من الافعال المماثلة ولاجل تنسيق تلك الجهود ولغرض الانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة شرع هذا القانون نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4129 بتاريخ 13/7/2009 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة، اتفقت على ما يلي: نص الاتفاقية اضغط هنا http://wwwhuman-human.blogspot.com/2011/02/blog-post_9096.html سرود محمود srood2050@yahoo.com |
الاثنين، 6 يونيو 2011
لاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حسب قانون رقم 17 لسنة 2009 بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة بتاريخ 13/8/2009 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، الجزء الأول 1 - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: المادة 7 1 - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حسب قانون رقم 17 لسنة 2009 بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة بتاريخ 13/8/2009 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، الجزء الأول 1 - لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري. المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب "الاختفاء القسري" الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة. المادة 4 تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي. المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون. المادة 6 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير: المادة 7 1 - تفرض كل دولة طرف عقوبات ملائمة على جريمة الاختفاء القسري تأخذ في الاعتبار شدة جسامة هذه الجريمة. المادة 8 مع عدم الإخلال بالمادة 5، المادة 9 1 - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في جريمة اختفاء قسري: المادة 10 1 - على كل دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم. المادة 11 1- على الدولة الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله إلى دولة أخرى وفقا لالتزاماتها الدولية، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها. المادة 12 1 - تكفل كل دولة طرف لمن يدعي أن شخصا ما وقع ضحية اختفاء قسري حق إبلاغ السلطات المختصة بالوقائع وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثا سريعا ونزيها وتجري عند اللزوم ودون تأخير تحقيقا متعمقا ونزيها. وتتخذ تدابير ملائمة عند الاقتضاء لضمان حماية الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم، فضلا عن المشتركين في التحقيق، من أي سوء معاملة أو ترهيب بسبب الشكوى المقدمة أو أية شهادة يدلى بها. المادة 13 1 - لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند إلى مثل هذه الجريمة. المادة 14 1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق بتقديم جميع عناصر الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراء. المادة 15 تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ويقدم بعضها لبعض أقصى ما يمكن من المساعدة لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وللبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وتحريرهم وكذلك، في حالة وفاة الأشخاص المختفين، إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. المادة 16 1 - لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تبعد أو أن تسلم أي شخص إلى أي دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيقع ضحية للاختفاء القسري. المادة 17 1 - لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. |
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
انضم العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري حسب قانون رقم 17 لسنة 2009 بناء على ما أقره مجلس النواب العراقي وصادق عليه مجلس الرئاسة بتاريخ 13/8/2009 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، الجزء الأول |
